للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى في الموطإ عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها، قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به.

١١٦٧ - وأجلوا ذا الاعتراض عاما ... فإن يطأ فيه فلا كلاما

١١٦٨ - وحيث لم يطأ فإن تشا البقا ... وإن تشا الطلاق فلتطلقا

١١٦٩ - وزوجة المفقود حيث تاتي ... رافعةً الامرَ إلى القضاة

١١٧٠ - يؤجلونه ورا تمام ... ألكشف أربعا من الأعوام

١١٧١ - وبعد ذا كميت تعتدُّ ... ثم تزوجت إذا تودُّ

١١٧٢ - وقسم ما تركه يؤخر ... إلى انتهاء ما له يُعمَّر

قوله: وأجلن ذا الاعتراض البيتين، معناه أن المعترض - بفتح الراء وهو الذي عرض له العجز عن الوطء - إذا رفعته زوجته يؤجل سنة بعد الصحة إن كان مريضا من يوم الحكم، فإن ادعى أنه وطئ فيها وصدقته فلا كلام لها، وإن كذبته صدق بيمين، وإن لم يطأ ثبت لها الخيار، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - ذلك في الموطإ عن سعيد بن المسيب وابن شهاب، وحكى عليه القاضي في الإشراف إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ونصه: يثبت الخيار للمرأة بالعنة والاعتراض خلافا لداوود لإجماع الصحابة على ضرب الأجل له، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - ولأنه عيب يمنع المقصود بالعقد، وهو الاستمتاع، فوجب أن يثبت لها الخيار فيه، أصله الجب والخصاء.

<<  <   >  >>