للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إذا لم يطأها بعد تزوجه بها، فإن كان قد وطئها ثم حدث له اعتراض فلا كلام لها، وظاهر الشيخ أن التأجيل سنة في الاعتراض سواء كان الزوج حرا أو عبدا، ونقل عن مالك، واستحسنه غير واحد، وهو مذهب جمهور أهل العلم، والمشهور أن امرأة العبد تؤجل ستة أشهر فقط.

قوله: وزوجة المفقود الأبيات الثلاثة، معناه أن زوجة المفقود في بلاد المسلمين إذا رفعت أمرها للقاضي تؤجل أربع سنين إن كان حرا، وسنتين إن كان عبدا، وذلك بعد الكشف عنه وعدم ظهور خبر له، وذلك بعد إثباتها الزوجية والمغيب، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: فإذا أثبتت ذلك عنده كتب إلى والي البلد الذي يظن أنه فيه، أو إلى البلد الجامع إن لم يظن به في بلد بعينه مستبحثا عنه، ويعرفه في كتابه إليه باسمه، ونسبه، وصفته، ومتجره، ويكتب هو بذلك إلى نواحي بلده، فإذا ورد على الإمام جواب كتابه بأنه لم يعلم له خبر ولا وجد له أثر، ضرب لامرأته أجل أربعة أعوام إن كان حرا أو عامين إن كان عبدا، وينفق عليها فيها من ماله، ثم قال: وإنما أخذت بالأربعة الأعوام بالاجتهاد، لأن الغالب أن من كان حيا لا تخفى حياته مع البحث عنه أكثر من هذه المدة، ووجب الاقتصار عليها لأن الزيادة فيها والنقصان منها خرق للإجماع، لأن الأمة في المفقود على قولين أحدهما أن زوجته لا تتزوج حتى يعلم موته أو ياتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله، والثاني أنه يباح لها التزويج إذا اعتدت بعد تربص أعوام فلا يجوز إحداث قول ثالث.

<<  <   >  >>