للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والوطء إلخ، أشار به إلى أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمهاتها وبناتها، كما تحرم هي على آبائه وأبنائه.

١١٧٩ - وزوجة العبد طلاقها بيدْ ... ألعبد، عن سيده به استبد

١١٨٠ - أما الصبي فذاك ليس أهلا ... لأن يُوقِّع الطلاق أصلا

قوله: وزوجة العبد البيت، معناه أن طلاق زوجة العبد بيده، لا بيد سيده، وقد روى ذلك مالك في الموطإ عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وكذلك السفيه، وفي الحديث " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " (١) وقوله: استبد، معناه: اختص واستقل.

قوله: أما الصبي فذاك ليس أهلا البيت، معناه أن الصبي ليس أهلا لإيقاع الطلاق، لأنه تحريم، والصبي ليس من أهل الخطاب بالحرمة، وكذلك المكره والمجنون والمعتوه، لما في الحديث من رفع القلم عن الصبي والمجنون وعدم المؤاخذة بما استكره عليه، ولما فيه من أنه " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " (٢) أو " في غَلاق " (٣) وأما السكران فإن كان لا يميز الرجل من المرأة، ولا الأرض من السماء، فكالمجنون باتفاق، كما قال ابن رشد والباجي - رحمهما الله تعالى - وأما السكران المختلط فطلاقه نافذ، قال في الإشراف: لأن أحكام التكليف متعلقة بأفعاله التي توجب أحكاما عليه، بدليل أنه يحد إذا زنى، أو قذف، أو شرب، فإذا ثبتت هذه الجملة قلنا كل من يحد إذا وجد لفظ القذف منه فإن طلاقه واقع كالصاحي.

وقد روى ذلك مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.

١١٨١ - وللمخيَّرة ما بقيا ... مجلس ذا التخيير أن تقضيا

١١٨٢ - كذا المملكة، والمخيره ... إن بالثلاث تقضِ لا مناكره

١١٨٣ - وما لها القضا بدون ذلكه ... وعكسها بذينك المملكه


(١) رواه ابن ماجة، وهو حديث حسن.
(٢) رواه ابن ماجة، وهو حديث حسن.
(٣) رواه أبو داود، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>