هذا ويتعين لفظ أشهد في لعانهما، ولفظ اللعن في خامسة الرجل، ولفظ الغضب في خامسة المرأة، قال ابن رشد ـ رحمه الله تعالى ـ: ولا يكون اللعان إلا عند الإمام في المسجد، وبمحضر من الناس، لأن اللعان الذي كان في زمن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ إنما كان عنده في المسجد، وبمحضر من الناس، وذلك مروي في الأحاديث الصحاح، من ذلك حديث مالك ـ رحمه الله تعالى ـ في موطئه في ملاعنة العجلاني زوجته، قال سهل ـ رضي الله تعالى عنه ـ: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ويستحب أن يكون في دبر الصلاة، وبعد صلاة العصر، لأنه أشد الأوقات في اليمين، لما جاء أن الأيمان بعد صلاة العصر ليس له توبة، وليس ذلك بلازم، أعني في دبر صلاة.
ويندب تخويفهما كما جاء في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل في هلال وامرأته، وجاء أنه قيل له عند الخامسة: يا هلال اتق الله سبحانه وتعالى، إن عذاب الله سبحانه وتعالى أشد من عذاب الناس، وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله سبحانه وتعالى عليها، كما لم يجلدني رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ وقيل لها عند الخامسة مثل ذلك.
١٢١٠ - وجاز للمرأة أن تخالعا ... بما به رضاهما قد وقعا
١٢١١ - من فوق مهر وبقدر المهر ... ودونه إن لم يكن لضر
١٢١٢ - وإن لإضرار بها يقعْ لزم ... طلاقها ورده المال حتم