للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: يشهد إلى قوله: مين، معناه أنه يشهد أربع شهادات بالله سبحانه وتعالى إنه لمن الصادقين، يقول في الرؤية: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني، ويقول في نفي الحمل: ما هذا الحمل مني، وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تلاعن المرأة، فتقول في الرؤية: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما رآني أزني، أو لقد كذب علي في ما رماني به، وتقول في نفي الحمل: ما زنيت وإن هذا الحمل منه، أو لقد كذب علي في رماني به، وفي الخامسة غضب الله تعالى عليها إن كان من الصادقين، وإليه أشار بقوله: وشهدت أربعا أيضا أن كذب البيت.

قوله: وحيث عن ذا نكلت تحد البيت، معناه أن الزوجة إذا نكلت عن الأيمان أو بعضها تحد حد الزنى الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد) الآية الكريمة.

قوله: والزوج إن ينكل البيت، معناه أن الزوج إذا نكل عن اللعان يحد حد القذف، ويلحق به الولد، فلعانه تترتب عليه ثلاثة أشياء، الأول انتفاء الولد عنه، لما في الصحيح من قصة العجلاني من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ألحق الولد بأمه، (١) والثاني سقوط الحد إن كانت ممن يحد قاذفها، وسقوط الأدب في غيرها كالكتابية والأمة، لحديث " قد جعل الله سبحانه وتعالى لك فرجا ومخرجا " (٢) ولما جاء في سبب نزول آية اللعان، من أن سعد بن عبادة ـ رضي الله تعالى عنه ـ راجع النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ حين نزلت آية القذف فنزلت آية اللعان، والثالث توجه اللعان على المرأة لما تقدم.


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.
(٢) رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>