للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ثم طلاق العبد طلقتان، معناه أن عصمة العبد طلقتان، فإذا طلق امرأته مرتين لم تحل إلا بعد زوج، سواء كانت حرة أو أمة، وسواء كان قنا أو عتق أكثره وبقيت فيه بقية رق، وقد روى مالك ـ رحمه الله تعالى ـ في الموطإ أن مكاتبا لأم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ يدعى نُفَيْعا كانت تحته حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أن يأتي عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدَّرَج آخذا بيد زيد بن ثابت ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فسألهما فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.

قوله: كما الإما عدتها قرآن، معناه أن عدة الأمة قرآن، وقد روى ذلك مالك ـ رحمه الله تعالى ـ في الموطإ عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ولا فرق في ذلك بين كون الزوج حرا أو عبدا.

قوله: والعبد في تكفيره البيت، معناه أن الرقيق في الكفارات كالحر، لأنها من قبيل العبادات، بخلاف الحدود لقوله سبحانه وتعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وبخلاف الطلاق لما تقدم قريبا وما في معناه.

١٢١٧ - وحرمنَّ بارتضاع من مرهْ ... لو مصةً، ما نسب قد حظره

١٢١٨ - إن يك في الحولين ذاك حصلا ... أو بعد ذين بكشهر مثلا

١٢١٩ - وبعضهم ألحق بالحولين ... شهرين، أو ما قارب الشهرين

١٢٢٠ - ولا يحرم ارتضاع مَن غَنِي ... بمأكل ومشرب عن لبن

١٢٢١ - ويقع التحريم بالوَجور ... وهكذا السَّعوط في المشهور

<<  <   >  >>