للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- على امرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " لعل صاحبها يلم بها " قالوا: نعم، قال: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " (١) وحديث " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره " (٢)

١٢٥٠ - ومن تحض بحوزه قبل الشرا ... ثم اشترى، كفاه ما قد غبرا

١٢٥١ - إن تك لا تغيب غيبا يمكن ... فيه تعاطيها لما يستهجن

١٢٥٢ - وإن ملكت حاملا من غير ... بكاشترا فوطؤها ذو حظر

١٢٥٣ - كذا التمتع إلى أن تضعا ... جنينها، بكل وجه منعا

قوله: ومن تحض البيتين، معناه أن من حاضت الأمة في حوزه قبل أن يشتريها كفاه ذلك، فلا يجب عليه فيها استبراء، إذا كانت لا تغيب غيبا يمكن فيه حصول فجور، قال في الجواهر: ولا يجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات، منها أن تكون تحت يده للاستبراء، أو بالوديعة فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ، أو بعد أيام، وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها، ومنها أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت، فابن القاسم يقول إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك، وقال أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها والناظر في أمرها أجزأه كانت تخرج أو لا تخرج.

وقال في التاج: المازري: القول الجامع أن كل أمة أمن عليها فلا استبراء فيها، وكل من غلب على الظن حملها أو شك فالاستبراء لازم، وكل من جوز حصوله فالمذهب على قولين كالصغيرة المطيقة للوطء واليائسة، وكاستبراء الأمة خوف أن تكون زنت، وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن، وكاستبراء الوخش، لأن الغالب عدم وطء السادات لهن، وكاستبراء من باعها مجبوب، أو امرأة، أو ذو محرم، والمشهور في هؤلاء الثلاثة الاستبراء.


(١) رواه مسلم وأبو داود والدارمي والإمام أحمد.
(٢) رواه أبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد، واللفظ للترمذي، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>