للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى في الموطإ عن ابن عمر والقاسم بن محمد - رضي الله تعالى عنهم - ما ذكر من أن عدتها حيضة، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، قال في التبصرة: وإذا كانت عادة أم الولد تأخر الحيض لبعد الثلاثة الأشهر انتظرت الحيضة، والقياس إذا مرت الثلاثة الأشهر أن تحل.

وقد روى في الموطإ عن القاسم بن محمد أنه أنكر إيجاب يزيد بن عبد الملك على أمهات الأولاد الاعتداد بأربعة أشهر وعشر في موت سادتهن، وقال: سبحان الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ما هن من الأزواج.

ومثل موت السيد في ما تقدم إعتاقه إياها أعني أم الولد.

قوله: وبانتقال الملك أيضا في الاما البيت، معناه أنه يجب استبراء الأمة على من انتقل إليه ملكها بشراء، أو إرث، أو هبة، أو صدقة، أو وصية، أو من مغنم، أو بغير ذلك، واستبراؤها حيضة، فإن كانت صغيرة لا تحيض ومثلها يوطأ أو يائسة فثلاثة أشهر، وأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فلا استبراء فيها أصلا، لتيقن البراءة، وشرط وجوب الاستبراء عدم تيقن البراءة، ويشترط فيه كذلك جواز التسري، بخلاف ما إذا اشترى متزوجة، ويشترط فيه أيضا عدم جواز الوطء قبل الملك، بخلاف ما إذا اشترى زوجته، فلا يجب عليه فيها استبراء، والأصل في وجوب الاستبراء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في سبي أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " (١) وحديث أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - قال: أتى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم


(١) رواه أبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>