للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الموطإ وغيره (١).

١٢٦١ - وما لمعتدة أن تفارقا ... مسكنها الذي به قد طلقا

١٢٦٢ - أو مات عنها، دون عذر ظاهر ... مثلِ غُلوٍّ في الكرا مستنكَر

١٢٦٣ - ونحو ذا، ولتلزمنَّ الاخَرا ... إلا لعذر كالذي قد غبرا

معناه أنه لا يجوز للمعتدة أن تنتقل عن مسكنها في طلاق أو موت، إلا لعذر ظاهر كغلو الكراء، وعورة المنزل، مما لا يمكنها المقام معه لخبر فاطمة بنت قيس أنها قالت يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول، وقد روى في الموطإ عن يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد وسليمان بن يسار يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: اتق الله تعالى واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بكِ الشر فحسبك ما بين هذين من الشر.

وإذا انتقلت من مسكنها لعذر لزمت الذي تنتقل إليه، ولا يجوز لها أن تنتقل عنه إلا لعذر، قال في التاج: من المدونة: حكمها في ما انتقلت إليه كما انتقلت عنه، وإن انتقلت لغير عذر ردها الإمام.

١٢٦٤ - وألزموا إرضاع أم غير ... بائن إلا لعلو قدر

١٢٦٥ - بدون أجر ولغيرها الإبا ... والاجر إن ترضع لها قد وجبا


(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>