وانتهاء الحضانة في الذكر ببلوغه، فإذا بلغ سقطت حضانته، ولو بلغ زمنا، وقال ابن شعبان لا تنتهي في الغلام حتى يبلغ صحيح العقل والبدن، وروى ابن وهب أنها للإثغار، فإذا أثغر كان للأب أن يضمه إليه، وأما البنت فتستمر حضانتها إلى دخول زوج بها، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وصفة الحاضنة ألا تكون عاجزة عن القيام بالمحضون، لا يخشى إدخالها عليه ضررا ولا فساد طبع، ولا بدن، ولا معيشة، فمن بلغ بها ضعفها
ألا تتصرف إلا بمشقة فلا حضانة لها، والسفه في الدين، أو في العقل، أو حفظ المال بتبذيره قبل تمام مدة فرضه يسقطها، والسفيهة المولى عليها ذات صون وقيام غير متلفة لما تقبضه حضانتها ثابتة.
ويشترط كون مكان الحاضن حرزا، ولا سي ما إذا كان المحضون بنتا يخاف عليها، اللخمي: شرط حضانة الرجل وجود أهل زوجة أو سرية في الذكور، ويطلب في الولي للإناث كونه ذا محرم، فإن لم يكنه فعدم أمنه مانع، فإن كان مأمونا ذا أهل فروى محمد: إن تزوجت أم الصبية ولها وصي بقيت عند أمها مع زوجها، لأنه صار ذا محرم، والوصي ليس بمحرم منها، إلا أن يخاف عليها عنده فالوصي أولى، ولأصبغ في العتبية: الوصي أولى من الأم إذا تزوجت، ومن العم والأخ بالإناث، وإن كن قد بلغن أبكارا، والولي إذا لم يكن بينها وبينه محرم كالوصي، وقول مالك - رحمه الله تعالى - أصوب، لأنها في كفالته لا بد أن يطلع منها على ما لا يحل لطول الصحبة والتربية، وفي من لم تبلغ الوطء نظر، يصح حضانتها الوصي والولي إلى بلوغ حد الوطء فتنزع، ومنعها لمشقة نقلها من قوم إلى قوم قاله ابن عرفة - رحمه الله تعالى -.