للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويشترط في الحاضنة الأنثى الخلو عن زوج دخل، فإن كان لها زوج قد دخل بها فقال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: إن كان ذا رحم من المحضون فلا يخلو من وجهين أحدهما أن يكون محرما عليه، والثاني ألا يكون محرما عليه، فإن كان محرما عليه فسواء كان ممن له الحضانة كالعم والجد للأب أو ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم فلا تأثير له في إسقاط الحضانة، وأما إن كان غير محرم عليه فلا يخلو أن يكون ممن له الحضانة فهي أحق به، ما لم يكن للمحضون حاضنة أقرب إليه منها فارغة من زوج، وإن كان زوجها أبعد من الولي الآخر، وإن كان ممن لا حضانة له فإنه تسقط حضانتها بكل حال كالأجنبي سواء، وذهب ابن وهب إلى أن الزوج يسقط حضانة الحاضنة وإن كان ذا رحم من المحضون.

١٢٧٠ - والمرء ليس ملزما أن ينفقا ... سوى نسائه كما قد سبقا

١٢٧١ - وإن يكن لهن مال جزُلا ... فذا لمتعة بهن قابلا

١٢٧٢ - أو والديه ذوي الافتقار ... أو فُقَرا أولاده الصغار

١٢٧٣ - إلى انتهاء زمن الحضانه ... مع السلامة من الزمانه

١٢٧٤ - وغير هؤلا من الأقارب ... إنفاقه عليهمُ لم يجب

١٢٧٥ - نعم على عبيده ينحتم ... إنفاقه كذاك تكفينهم

<<  <   >  >>