للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وحيث كان البيت، معناه أنه إذا كانت للزوج سعة وجب عليه إخدام زوجته، وقال ابن الماجشون هو كالنفقة يجب عليه مطلقا، وتطلق عليه إذا عجز عنه، وقال ابن حبيب إنما يجب الإخدام إذا كان الزوج موسرا والزوجة من ذوات الأقدار.

قال في المواهب: قال القرطبي في كتاب النفقات في حديث السيدة فاطمة (١) - رضي الله تعالى عنها -: ولا خلاف في استحباب خدمتها بنفسها تبرعا، لأنه معونة للزوج، وهي مندوب إليها.

قوله: والخلف هل يلزم الأبيات، معناه أنه اختلف هل يجب على الزوج كفن زوجته التي ماتت وهي في عصمته، فقال ابن القاسم لا يجب لانقطاع الزوجية التي هي سبب وجوب النفقة بالموت، وأوجبه عبد الملك لاتصال حكم الزوجية، بدليل جواز التغسيل، واستحسن سحنون وجوبه للفقيرة دون الغنية - رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

تمت مقابلة هذا الجزء المرة الأولى عشية السبت، التاسع عشر، من شهر رمضان المبارك، وتمت مقابلته المرة الثانية عشية الأحد لست بقين من شوال، عام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف، من هجرة سيد المرسلين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، في تسعة وثلاثين مجلسا، بمحروسة كيف، والحمد لله رب العالمين.


(١) يعني أنها جاءت إلى النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ تسأله خادما، وهو حديث متفق عليه.

<<  <   >  >>