ويشترط في وجوب النفقة على الوالدين والأبناء حرية المنفق والمنفق عليه، أما الأول فلأن العبد غير مالك حقيقة حتى تجب عليه المواساة، وأما الثاني فلأن الرقيق تجب نفقته على سيده لحديث الموطإ وغيره " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق "(١) قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ومعنى بالمعروف أي من غير إسراف ولا إقتار على قدر سعة السيد وما يشبه حال العبد أيضا، فليس الوغد الأسود الذي هو للخدمة والحرث، كالنبيل التاجر الفاره فيما يجب لهما على سيدهما من الكسوة سواء، ويقضى للعبد على سيده إن قصر عما يجب له عليه بالمعروف، نقله في المواهب.
ولا يلزمه أن يكسو رقيقه مثل ما يكتسي، ولا أن يطعمهم مثل ما يطعم، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى في الباب الجامع.
قوله: كذاك تكفينهم، معناه أنه يجب على السيد تكفين رقيقه، وهذا أمر متفق عليه، وكذلك يجب على المرء تكفين من تجب عليه نفقته بغير الزوجية.
والزمانة في قوله: مع السلامة من الزمانه: العجز لضعف الأعضاء والمرض، والمعنى أن سقوط النفقة يكون بسقوط الحضانة بحيث يبلغ الولد ويدخل بالبنت زوج مع السلامة من الزمانه، فإذا بلغ الابن زمنا، أو غير عاقل، لم تسقط نفقته على المشهور، وإذا دخل بالبنت وهي زمنة وطلقت وهي زمنة عادت نفقتها على أبيها بطلاقها على المشهور.
١٢٧٦ - وحيث كان ذا اتساع أخدما ... نساءه عندئذ تحتما
١٢٧٧ - والخلف هل يلزم كفْن زوجته ... لو ذات مال إن تمت بعصمته
١٢٧٨ - وذا إلى ابن الماجشون ينتمي ... وعدمُ اللزوم لابن القاسم
(١) رواه مسلم بلفظ " للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " ورواه الإمام أحمد بلفظ " للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ".