للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: البيع ينقسم على أربعة أقسام، بيع مساومة، وبيع مزايدة، وبيع استرسال واستيهاب، وبيع مرابحة، فالأولان جائزان بلا خلاف، وكذلك يجوز بيع المرابحة بالإطلاق، ومال المازري - رحمه الله تعالى - إلى منعه إن افتقر إلى فكرة حسابية، وكذلك بيع الاسترسال في الأكثر، وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لبائع: بعني كما تبيع من الناس فإنه لا يصلح، ويفسخ إن كان قائما، ويرد مثله إن كان مثليا، وإلا رد قيمته، وهل لا يكون الاسترسال إلا في المشتري، أو فيه وفي البائع، قولان لابن القاسم وابن حبيب وغيره، وهو الصحيح قاله ابن رشد.

قال في المواهب: وباب البيع مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه، لعموم الحاجة إليه، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء، فيجب أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك قبل التلبس به، وقول بعض الناس يكفي ربع العبادات ليس بشيء، قاله في التوضيح، ثم قال: فيجب على كل أحد أن يتعلم منه ما يحتاج إليه، ثم يجب على الشخص العمل بما علمه من أحكامه، ويجتهد في ذلك، ويحترز من إهمال ذلك، فيتولى أمر شرائه وبيعه بنفسه إن قدر، وإلا فغيره بمشاورته، ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام، أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها.

وفي الحديث " أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده " (١) والبيع المبرور هو الذي بر فيه صاحبه، فلم يعص الله سبحانه وتعالى فيه ولا به.


(١) رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>