للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والبيع قد أحل البيت، أشار به إلى آية البقرة التي افتتح الشيخ بها هذا الباب تبركا، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: لا خلاف أن البيع من حيث الجملة جائز، قال ابن عبد السلام: وهو معلوم من الدين ضرورة، فالاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة المذكورة في الكتب والمجالس على سبيل التبرك بذكر الآي والأحاديث، مع تمرين الطلبة على الاستدلال، واختلف السلف في معنى قوله سبحانه وتعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فقيل المراد به ما كانت الجاهلية عليه من فسخ الدين في الدين، يقول المطلوب أخرني وأزيدك، فقالوا سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عند محل الأجل فكذبهم الله سبحانه وتعالى، وإلى هذا ذهب مجاهد وغيره، فالألف واللام لتعريف العهد، وقيل المراد به كل بيع محرم بالإطلاق، وإليه ذهب عمر بن الخطاب وعائشة - رضي الله تعالى عنهما - ولا خلاف أن من استحل الربا كافر.

قوله: وكان قبل مبعث الميمون البيتين، أشار به إلى أن الربا كان في الجاهلية في الديون، وذلك أن يقول صاحب الدين للمدين عند حلول الدين: إما أن تقضيني وإما أن تربي لي، وهذا أمر مجمع على تحريمه.

وقوله في الترجمة: وما شاكل البيوع، يريد به القرض والإجارة والكراء والجعل والشركة والقراض والمساقاة والمزارعة، والمشاكلة: المشابهة.

١٢٨٤ - وبيع فضة بفضة معا ... زَيْدانٍ أو تأخرٍ قد مُنِعا

١٢٨٥ - كذهب بذهب أما ذهب ... بفضة فالفضل في ذا لم يُعَب

١٢٨٦ - حيث يدا بيد الصرف وقع ... وإن يكن مع نَساء امتنع

<<  <   >  >>