للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٦ - عن بيعه لها وفي الذي ورا ... يُعطى قراضَ مثله إن تجرا

١٤٣٧ - وعامل القراض حيث سافرا ... لأجله وكان مالا كثرا

١٤٣٨ - كان له فيه طعامه معا ... كسوته لكن إذا ما شسعا

١٤٣٩ - وقسم الارباح ورأس المال ... غير نقود ليس بالحلال

القراض عرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: القراض تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه، لا بلفظ الإجارة، ويسمى مضاربة، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ومما يحتج به في جواز القراض قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحيما) وقوله سبحانه وتعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) الآية الكريمة، لأن القراض تجارة من التجارات، والقراض هو مما كان في الجاهلية فأقر في الإسلام، لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها، وليس كل امرئ يقدر على ذلك بنفسه، فاضطر فيه إلى استنابة غيره، ولعله لا يجد من يعمل فيه بإجارة، لما جرت عادة الناس في ذلك على القراض، فرخص فيه لهذه الضرورة، واستخرج بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة، على نحو ما رخص في المساقات، وبيع العرية، والشركة في الطعام، والتولية فيه، وصار لهذا الوجه سنة، فلا خلاف في جوازه بين الأمة في الجملة، وإن اختلفوا في كثير من شروطه وأحكامه، عمل به الصحابة والسلف، واتبعهم عليه الخلف، ثم قال: وأول قراض في الإسلام قراض يعقوب مولى الحرقة مع عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - وذلك أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بعث من يقيم من السوق من ليس بفقيه، فأقيم يعقوب في من أقيم، فجاء إلى عثمان - رضي الله تعالى عنه - فأخبره، فأعطاه مزود تبر قراضا على النصف، وقال له إن جاء من يعرض لك فقل المال لعثمان، فقال ذلك فلم يقم، فجاء بمزود رأس المال ومزود ربح.

<<  <   >  >>