للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وجوزوا القراض البيت، معناه أن القراض جائز بالنقدين الذهب والفضة إذا كانا مضروبين دنانير أو دراهم، ويجوز بالنقار إذا تعومل به اتفاقا، وإن لم يتعامل به ففيه خلاف بالمنع والكراهة والجواز، ولا يجوز بالعروض كما أشار إليه بقوله: وهو بالعروض غير حل، قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: موضوع القراض أن ينفرد رب المال برأس ماله، ويكون حق العامل في الربح مشتركا هو ورب المال فيه على شرطهما، وتجويز القراض بالعروض يؤدي إلى مشاركة العامل لرب المال في رأس ماله، وأن ينفرد رب المال بالربح ويذهب عمل العامل باطلا، لأن رأس المال إذا كان عرضا لم يخل أن يكون مما له مثل أو لا مثل له، فإن كان مما له مثل كالطعام وغيره، فإن العامل يحتاج عند المفاصلة إلى رد مثله، وقد يعقدان القراض على كر حنطة يساوي وقت العقد عشرة دنانير، فيعمل العامل ويربح عشرة أخرى، فإذا أراد المفاصلة جاز أن يغلو ثمنه فيساوي الآن عشرين، فيتفرد رب المال برأس المال وبالربح، وجاز أن يرخص فيساوي خمسة دنانير فيشارك العامل رب المال في قطعة من رأس ماله، وإن كان مما لا مثل له فالاعتبار بقيمته، فلا يخلو أن تكون معتبرة وقت العقد أو وقت المفاصلة، ولا يجوز اعتبارها وقت العقد لأنه يؤدي إلى ما ذكرناه، وكذلك وقت المفاصلة، وإذا أدى إلى هذا وجب منعه.

<<  <   >  >>