للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: فإن يقع إلى قوله: إن تجرا، معناه أنه إذا وقع بالعروض فهو فاسد مفسوخ، ولا شيء له إذا اطلع عليه قبل أن يتصرف فيها، وإن لم يطلع عليه حتى باعها فله أجر مثله في بيعها، وإذا كان قد اتجر بثمنها فله قراض مثله في الربح، ولا ينظر إلى ما عقدا عليه، وقيد اللخمي - رحمه الله تعالى - المسألة بما إذا كان في بيع العروض كلفة، قال: إن كان لا خطب لبيع العرض، أو علم أنه يبيعه له ولو لم يأخذه قراضا، أو قال له: كلف من يبيعه ويأتيك بالثمن اجعله قراضا جاز، فإن دخلا على رد مثل العرض الذي أعطاه أو قيمته لم يجز، نقله في التاج.

قوله: وعامل القراض البيتين، معناه أن عامل القراض إذا سافر لأجل القراض كانت له نفقته فيه بالمعروف من غير سرف إذا احتمل المال ذلك، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ولا نفقة له في المال ولا كسوة إلا أن يسافر به سفرا بعيدا والمال كثير، فله فيه النفقة والكسوة، وإن كان السفر بعيدا والمال قليلا، فلا نفقة له ولا كسوة، وإن كان السفر قريبا والمال كثيرا، فله فيه النفقة دون الكسوة، وإن كان السفر قريبا والمال قليلا فله النفقة دون الكسوة، على ما في سماع عيسى عن ابن القاسم، وظاهر ما في الواضحة أنه لا نفقة له ولا كسوة.

ومحل هذا إذا لم تكن له في البلد الذي يسافر إليه زوجة، قال في المواهب: فإن سافر من بلد له بها أهل إلى بلد له بها أهل أيضا فلا نفقة له في ذهابه ولا رجوعه، ولو أخذه من بلد ليس فيه أهله ثم خرج إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة في ذهابه ولا في إقامته، وله النفقة في رجوعه قاله في المدونة.

<<  <   >  >>