وقيد اللخمي - رحمه الله تعالى - ذلك بما إذا لم تكن إقامته لأجل المال خاصة، قال: وإن تزوج بعد أخذه المال فإن كان تزويجه لأجل مقامه للعمل بالقراض ولو لا ذلك لم يقم ولم يتزوج لم تسقط نفقته، وإن كان ذلك لأنه نوى المقام وإن أخذ المال منه، سقطت النفقة، ثم قال: ومحمل قول مالك - رحمه الله تعالى - في سقوط النفقة مع الإقامة على أن ذلك العمل لم يقطعه عن الوجوه التي كانت تقوم منها نفقته، فقد يكون الرجل قبل أخذه القراض متعطلا عن العمل، وإن كانت له صناعة يقوم منها عيشه أو تجره فعطل عما كان فيه لأجل العمل بالقراض، كانت له النفقة كالذي يسافر به.
وشسع في البيت معناه بعد، أي ليس له أن يكتسي إلا في السفر البعيد.
قوله: وقسم الارباح البيت معناه أنه لا يجوز تقاسم الربح قبل نضوض رأس المال، لاحتمال الزيادة والنقص في ثمن العرض، فيضيع لأحدهما مال، وإن طلب رب المال من العامل بيع السلع لينض المال، فقال مالك - رحمه الله تعالى - ليس له جبره على ذلك، قال: وينظر الإمام فيها إن رأى وجه بيعها عجله، وإلا أخره إلى إبان سوقها، كالحبوب تشترى في الحصاد ترفع لإبان نفاقها، والضأن تشترى قبل أيام النحر ترفع ليومه، اللخمي: وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأبى ربها نقله في التاج.
١٤٤٠ - ثم المساقات على الأصول ... تجوز كالأعناب والنخيل
١٤٤١ - بالجزء من ثمرها والعمل ... جميعه به يقوم العامل
١٤٤٢ - وشرط صاحب الأصول عملا ... يزيده به الأجير حظلا
١٤٤٣ - وهكذا اشتراطه إنشاء ... ما لم يكن في الحائط ابتداء
١٤٤٤ - إلا يسيرا ما له من خطر ... كمثل شرط السد للحظائر
١٤٤٥ - كذاك إصلاح الضفيرة فقط ... دون بنائها فليس بشطط
١٤٤٦ - نعم على العامل كنس العين ... ونحوه كالجَذِّ والجَرِين
١٤٤٧ - كذاك إصلاح مكان صب ... ألماء عند نزعه بالغَرْب
١٤٤٨ - وكنسه منقِع كل شجره ... وهكذا عليه أن يُذَكِّره