قوله: والعبد مالك الأبيات الثلاثة، معناه أن العبد عندنا مالك حتى ينتزع منه سيده، ولذلك جاز له التسري بجواريه، فهي ملك يمينه، ولم تجب زكاة ماله على سيده، وإنما لم تجب عليه لاشتراط تمام الملك فيها، وليس للسيد إذا أعتق عبده أو كاتبه أن ينتزع منه ماله بعد العتق أو الكتابة، وله استثناؤه عند العتق أو الكتابة، وذلك هو المراد بالإبقاء في قوله: إلا إذا كان له قد ابقى.
١٥١٠ - وما له أن يطأ المكاتبه ... ولا تحده ولكن عاقبه
١٥١١ - وجوزوا كتابة الجماعه ... يحمل كل منهمُ ما اسطاعه
١٥١٢ - ويتوقف على أداء ... ألمال كلا عتق هؤلاء
١٥١٣ - وما لمن كاتبته أن يعتقا ... أو يتزوجَ أوَ اَن يصَّدَّقا
١٥١٤ - ونحو ذا ودون إذنك انحظر ... خروجه لما نآ من السفر
قوله: وما له أن يطأ المكاتبه البيت، معناه أن المكاتبة ليس لسيدها وطؤها، ولو شرط ذلك في الكتابة فالشرط باطل، وذلك لما تقدم في المعتقة لأجل، وإن وطئها لم يحدا بحال للشبهة، ويعاقب إلا أن يفعل ذلك جاهلا حرمته، وإذا حملت خيرت بين الكتابة وأمومة الولد.
قوله: وجوزوا كتابة البيتين، معناه أنه يجوز للسيد أن يكاتب جماعة من رقيقه في عقد واحد، ويوزع المال عليهم حسب استطاعتهم وهم حملاء، سواء اشترط ذلك أو لا، فلا يتحرر منهم أحد حتى يؤدى ذلك المال كله، ولو ماتوا حتى لم يبق إلا واحد لم يوضع عنه شيء، وإذا أدى أحدهم رجع على من لا يعتق عليه بما نابه بحسب قدرته يوم الكتابة.
قوله: وما لمن كاتبته البيتين، معناه أنه ليس للمكاتب تفويت شيء من ماله، فليس له أن يهب، ولا أن يتصدق، ولا أن يعتق، ولا أن يتزوج، بخلاف عقود المعاوضات فلا يمنع منها، كالبيع، والشراء، والإجارة، والكراء، ونحوها، وليس له أن يسافر سفرا بعيدا إلا بإذن سيده، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: قال الفاكهاني: وكأن الشيخ أراد بقوله: السفر البعيد الذي تحل فيه نجومه قبل قدومه كالمديان.