للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٩ - إلا إذا كان له قدَ اَبقى ... فهْو له كتابة وعتقا

قوله: وجوزوا كتابة العبد البيت، معناه أن الكتابة جائزة أو مندوبة، لا واجبة، على ما يتراضى عليه السيد وعبده من المال منجما، قلت النجوم أو كثرت.

قوله: ومعه يدخل البيت، معناه أن ما حدث للمكاتب من ولد من أمته بعد الكتابة داخل معه في الكتابة، يحر بأدائه ويرق بعجزه.

قوله: وحيث يعجز البيتين، معناه أن المكاتب إذا عجز عن أداء بعض المال رجع لما كان عليه قبل الكتابة من الرق الخالص أو التدبير ونحوه، ويحل لسيده ما أخذه من النجوم

قوله: والعجز يحتاج البيتين، معناه أنه لا بد من تعجيز القاضي له إذا امتنع من تعجيز السيد له، ويتلوم له القاضي بالاجتهاد قطعا لعذره، وإن اتفق هو والسيد على التعجيز لم يحتج لقاض، ولو كان له مال ظاهر، وقيل إذا كان له مال ظاهر فلا بد في تعجيزه من القاضي، وقيل لا بد فيه من القاضي مطلقا.

قوله: وللجنين البيت، معناه أن الأمة الحامل حملها تابع لها في العتق الناجز، والمؤجل، والكتابة، والتدبير، والرهن، والبيع، ونحوها، فإذا أعتقها سيدها فولدها عتيق، وإذا كاتبها فهو مكاتب، فإن أدت حر، وإذا دبرها كان مدبرا، وإذا رهنها فهو رهن معها، وإذا باعها فهو مبيع معها، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وظاهر كلام الشيخ سواء حملت به بعد العقد أو قبل العقد وهو كذلك، وسواء أكان من زوج أم زنى.

قوله: وأجر أيضا حكم أم الولد البيت، معناه أنما تلده أم الولد من غير سيدها بعد أن صارت أم ولد خاصة له حكمها، فيكون حرا بموت السيد من رأس المال، وأما ولدها من غيره قبل ذلك فقن، وأما ولدها من سيدها فله حكم أبيه.

<<  <   >  >>