١٤٩٥ - وهكذا انتزاعه للمال حل ... أيضا هنا إلا إذا دنا الأجل
١٤٩٦ - وحيث مات السيد المدبِّر ... فالعبد من ثلثه يحرر
١٤٩٧ - وأعتقوا من رأس مال اَولا ... ذاك الذي إعتاقه قدُ اُجلا
١٤٩٨ - أما المكاتب فعبد ما بقي ... عليه شيء لو مناب دانق
قوله: بعكس من أعتقها لأجل الأبيات الثلاثة، معناه أن المعتقة لأجل لا يجوز لسيدها التسري بها، ولو كان قد اشترط ذلك عند عتقها، فشرطه باطل، والعتق لازم، وذلك لأن شرط استباحة الفروج اعتقاد التأبيد، ولذلك حرم نكاح المتعة، ولا يجوز لمن أعتق رقيقه لأجل أن يخرجه عن ملكه، ذكرا كان أو أنثى إلا بنحو ما سبق في المدبر، وله استخدامه وانتزاع ماله، ما لم يقرب الأجل، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وفي المدونة: ليست السنة بقريب، بل الشهر والشهران ونحو ذلك.
قوله: وحيث مات السيد البيت، أشار به إلى ما تقدم في كلام مالك - رحمه الله تعالى - في العمل في المدبر من قوله: فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه إلخ ما سبق.
قوله: وأعتقوا من رأس مال البيتين، معناه أن المعتق لأجل حر من رأس المال، وأن المكاتب عبد حتى يؤدي جميع ما وقعت عليه الكتابة، وفي الحديث " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم " (١).
١٤٩٩ - وجوزوا كتابة العبد بما ... تراضيا من ماله منجما
١٥٠٠ - ومعه يدخل في كتابته ... ما بعدها ولده منَ اَمته
١٥٠١ - وحيث يعجز عن الأدا رجع ... لما عليه كان قبل أن تقع
١٥٠٢ - وحل للسيد ما من قبلُ نال ... إذ مال من تملكه لك حلال
١٥٠٣ - والعجز يحتاج لحكم القاضي ... حيث يكون العبد غير راض
١٥٠٤ - وليك حكمه به من بعد ... تلوم قطعا لعذر العبد
١٥٠٥ - وللجنين ما على الأم جرى ... من عتق أو شائبة العتق سرى
١٥٠٦ - وأجر أيضا حكم أم الولد ... على الذي تلد بعد السيد
١٥٠٧ - والعبد مالك إلى أن ينتزِع ... سيده منه على الذي اتبع
١٥٠٨ - وما له في الانتزاع حق ... بعد الكتاب وكذاك العتق
(١) رواه أبو داود، وهو حديث حسن.