للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وما له إخراجه البيت، معناه أنه لا يجوز لسيد المدبر أن يخرجه عن ملكه إلا بالتحرير، فليس له أن يبيعه، ولا أن يهبه، ولا أن يتصدق به، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله من موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهِق سيدَه دينٌ فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث، قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد، بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين، وقال: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا، قال: وولاؤه لسيده الذي دبره.

قوله: لكن له خدمته إلى قوله: إلا إذا مرض، معناه أن لسيد المدبر خدمته طول حياته، وله أن ينتزع منه ماله ما لم يمرض مرضا مخوفا، لأنه رقيق، فإن مرض مرضا مخوفا منع من انتزاع ماله منه، لأنه ينتزعه للوارث، وقيل له أن ينتزعه منه مطلقا.

قوله: والتسري إلخ، معناه أنه يجوز لسيد المدبرة أن يتسرى بها، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: لأن ذلك لا ينقص تدبيرها، بل يؤكده لأنها قد تحمل فتكون أم ولد، وهو أقوى من التدبير.

وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن نافع أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - دبر جاريتين له، وكان يطؤهما وهما مدبرتان.

١٤٩٣ - بعكس من أعتقها لأجل ... فليس فيها الوطء بالمحلل

١٤٩٤ - وبيعها ونحوه حرام ... أيضا ولكن له الاستخدام

<<  <   >  >>