للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: بغير مفترض، أشار به إلى أنه لا يجوز الرجوع عما أوصى به من الأمور الواجبة كالزكوات والكفارات وهو ظاهر، واختلف إذا التزم الموصي أن لا يرجع عن وصيته فمنهم من قال ليس له الرجوع حينئذ كالتدبير، ومنهم من جوز رجوعه مع ذلك أيضا والله سبحانه

وتعالى أعلم.

١٤٨٧ - ومن يُنط بموته تحريرا ... رقيقه دبره تدبيرا

١٤٨٨ - إن يك ذلك على اللزوم لا ... بمعنى الايصاء به قد حصلا

١٤٨٩ - كقوله مدبر أو عن دبُر ... مني عتيق اَو بموتي أنت حُرْ

١٤٩٠ - وما له إخراجه مدبَره ... عن ملكه إلا بأن يحرره

١٤٩١ - لكن له خدمته كما له ... كذاك أن ينزع منه ماله

١٤٩٢ - إلا إذا مرض والتسري ... بذات تدبير خلا عن حظر

قوله: ومن ينط بموته الأبيات الثلاثة، معناه أن التدبير هو العتق المؤجل بالموت، فخرج الموصى بعتقه، والتدبير عقد لازم ليس له أن يرجع عنه، بخلاف الوصية فله أن يرجع عنها، كانت بعتق أو غيره كما تقدم، ومثال التدبير أن يقول: هو حر بعد موتي لا يغير عن حاله، أو أنت مدبر، أو حر عن دبر مني، واختلف في اللفظ المحتمل إذا تجرد عن القرائن، كقوله: حر بعد موتي، فحمله ابن القاسم - رحمه الله تعالى - على الوصية حتى يعلم أنه أراد التدبير، وحمله أشهب - رحمه الله تعالى - على التدبير حتى يعلم أنه أراد الوصية، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ولكلا القولين وجه من النظر، قال: ولو قال إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر بعد موتي ففعله لكان مدبرا لا رجوع فيه على قولهما جميعا، لوجوب العتق عليه بعد الموت بالحنث، وذلك منصوص عليه لابن القاسم في المدونة وغيرها، فإذا دبر الرجل عبده تدبيرا مطلقا فقد لزمه ووجب عليه، وليس له أن يرجع عنه بقول ولا فعل على مذهب مالك - رحمه الله تعالى - وجميع أصحابه.

<<  <   >  >>