للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٦ - أو لم يكن بحوزه أو شهدا ... له عدول مثلا على الردى

١٥٩٧ - وحيث ما جميع ذا لم يكن ... كان ضمانه من المرتهن

الرهن في اللغة: الحبس، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة) الآية الكريمة، وهو في الاصطلاح عرفه خليل - رحمه الله تعالى - مصدرا بقوله: الرهن بذلمن له البيع ما يباع، أو غررا، ولو اشترط في العقد وثيقة بحق.

وهو جائز لقوله سبحانه وتعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) ولما في الصحيح من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه ليهودي في شعير، (١) ولإجماع الأمة على جوازه في الجملة، وهو لازم بالعقد لقوله سبحانه وتعالى: (أوفوا بالعقود) ولا يتم إلا بالقبض لقوله سبحانه وتعالى: (فرهان مقبوضة) فوصفها بالقبض يقتضي توقف حصول المقصود عليه، فإذا لم يحز حتى فلس الراهن أو مات بطل، وكان المرتهن أسوة الغرماء، ولا تكفي البينة على تصادقهما على الحوز، بل لا بد من شهادتها على معاينة الحوز، قال في المقدمات: لأن في تقارر المتراهنين بالحيازة إسقاط حق غيرهما، إذ قد يفلس الراهن، فلا يقبل منه إقراره بعد الفلس بالحيازة.

ونقل في التاج أيضا التعليل بأنه يتهم على أن يقول دعني أنتفع برهني وأشهد لك أنك قبضته فتكون أحق به من الغرماء، ثم قال: ولأن المقر على نفسه إنما يقبل في ما لا يسقط حق غيره.

قال في المقدمات: ولو لم يتعلق بذلك للغرماء حق لوجب أن يصدق الراهن ويقبل إقراره أنه قد حاز الرهن، فيكون بإقراره له شاهدا على حقه إلى مبلغ قيمته.

وقال ابن عات - رحمه الله تعالى -: العمل أنه إذا وجد بيده وقد حازه قبل الموت أو الفلس، كان رهنا وإن لم تحضر الحيازة، لأنه قد صار مقبوضا، وكذلك الصدقة نقله في التاج.

وإلى ما سبق أشار بقوله: والرهن جائز البيتين.


(١) رواه البخاري والنسائي والإمام أحمد.

<<  <   >  >>