قال في المقدمات: والحجة لمالك - رحمه الله تعالى - في تفرقته بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، هي أن الرهن لم يجر مجرى الأمانة المحضة، ولا مجرى المضمون المحض، لأنه أخذ شبها من الأمرين، فلم يكن له حكم أحدهما على التحديد، وذلك لأن الأمانة المحضة هي التي لا نفع فيها لقابضها، بل النفع فيها للمالك كالوديعة، أو جل النفع كالقراض، والمضمون المحض هو ما كان النفع كله لقابضه كالقرض، أو تعدى جناية كالغصب، وفي مسألتنا لما لم يكن تعد ولا جناية فيضمن، ولا ينفرد المالك بالمنفعة فيسقط الضمان عن المرتهن، وكانت المنفعة لهما، أما للمالك فبأن حصل له ما ابتاعه أو سلفه وبقي الدين في ذمته لأجل الرهن، ولولاه لم يملكه، والمرتهن بحصول التوثق له فلم يقبضه لمالكه لم يجز أن ينفرد بحكم أحدهما على التحديد، لأخذه شبها منهما جميعا، وإذا وجب بهذه الجملة ألا يحكم فيه بحكم أحدهما، ووجب الفصل بينهما، حصل من ذلك ما قلناه، لأن أحدا لم يفصل بينهما إلا بما ذكرناه، فهذه نكتة المسألة وفقهها.
١٥٩٨ - والرهن للرباع ليس يشمل ... غلتَها بما عليه عولوا
١٥٩٩ - كثمرة النخل ومال العبد ... ما لم يقع بالكل شرط الضد
١٦٠٠ - بعكس رهن أمة فيقع ... على الذي من بعد رهن تضع
قوله: والرهن للرباع البيتين، معناه أنه إذا رهنه ربعا مكترى كدار أو حانوت لم يكن كراؤه رهنا معه، بل يأخذه الراهن، وكذلك إذا رهنه نخلا لم يتناول ذلك ثمرتها، سواء كانت مؤبرة وقت الرهن أو لا، مزهية أو لا، وإذا رهنه عبدا لم يتناول رهنه له غلته، إلا أن يشترط المرتهن دخول هذه الأشياء في الرهن، فتكون رهنا، وقيل إنها داخلة في الرهن وإن لم يشترط المرتهن ذلك.