للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: بعكس رهن أمة البيت، معناه أن رهن الأمة يتناول جنينها الذي في بطنها وقت الرهن، أو حملت به بعد الارتهان، وكذلك القول في الحيوان، لأن الولد جزء، وكذلك الشجر أيضا، فرهن النخل رهن لفسلانه، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: وفُرق بين الثمر وولد الجارية أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه.

قال: ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب.

١٦٠١ - وأجر في الضمان للعوار ... ما بضمانك الرهان جار

١٦٠٢ - والمستعير ضامن إن يتعد ... أو يتبين أن ما ادعى فند

العواري ـ بالتخفيف والتشديد ـ: جمع عارية، والعارية مشددة وقد تخفف، وهي مصدرا: تمليك منفعة عين بغير عوض مؤقتا، وهي مندوبة، لأنها إحسان وإرفاق، واستحباب ذلك في الجملة معلوم ضرورة، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ويعرض وجوبها كغني لمن يخشى بعدمها هلاكا، وحرمتها ككونها معينة على معصية، وكراهتها ككونها معينة على مكروه، وتباح لغني عنها، وانظر ذلك، فإن استغناءه عنها لا يخرجها عن كونها إحسانا.

قوله: وأجر في الضمان البيت، معناه أن العارية في الضمان كالرهن، قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: كل ما في الرهون وتضمين الصناع يجري مثله في العارية.

<<  <   >  >>