للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: واختلفوا إن بعد ذاك ردا إلخ، معناه أنه اختلف إذا تعدى عليها فتسلفها ثم ردها هل يبرئه الرد من الضمان، وهو المشهور، ولا بد من يمينه أو لا، وهذا خاص بالمثلي، ومحل البراءة فيه ما لم يؤذن له في التسلف، قال أبو إسحاق بن شعبان: إذا أذن له صاحبه أن يتسلفها لم يبرأ إلا بردها إليه، ولا يختلف في هذا لأن السلف من المالك وصارت كسائر الديون، فلا تخرج من الذمة إلا بالأداء للمسلف، نقله في التبصرة.

وكذلك الحكم أيضا إذا كانت مقوما، لأنه تعد باتفاق، فترتبت في ذمته القيمة كما لو لم يكن الشيء مودعا له.

١٦٠٨ - وكرهوا تجرا بما أودعتا ... والربح إن يقع به قد فزتا

١٦٠٩ - ومن يبع عرضا له قدُ اُودعا ... فربه مخير أن يرجعا

١٦١٠ - بثمن أو قيمة إن فاتا ... إلا فإن يشا استرد الذاتا

قوله: وكرهوا البيت، معناه أن التجر بالوديعة مكروه، ما لم يعلم المستودع طيب نفس ربها بذلك وهو مليء، وإن اتجر بها وربح فالربح له، لأنه ضامن، قال في المواهب: قال أبو الحسن الصُّغَيِّر: وكذلك الوصي يتجر بمال الأيتام أن الربح له، بخلاف المبضع معه والمقارض، قال عبد الحق: الفرق بينهما أن المبضع معه والمقارض إنما دفع المال إليهما على طلب الفضل فيه، فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال، والمودِع لم يدخل على طلب الفضل، وإنما أراد حفظها له، فله أصل المال دون الربح.

قوله: ومن يبع عرضا إلخ، معناه أنه إذا أودعه عرضا فباعه فذلك من قبيل بيع الفضول، فإن كان العرض قائما كان بالخيار بين إمضاء البيع وأخذ الثمن، ورده وأخذ شيئه، وإن فات كان بالخيار كذلك بين الإمضاء فيأخذ الثمن، أو تغريمه قيمته.

١٦١١ - وأوجبوا تعريف لقطة على ... ملتقط كُلف حولا كاملا

١٦١٢ - من غير ذكر جنسها ببلد ... وجودها بنحو باب المسجد

١٦١٣ - ثم بها اصَّدَّق بعد ذلك ... إن شاء أو حبسها للمالك

١٦١٤ - وضمننْه قيمة لربها ... إذا أتى بعد التصدق بها

<<  <   >  >>