١٦١٥ - وهكذا يضمن أيضا بالتعدْ ... مثل ركوبه له حتى برد
١٦١٦ - ولا ضمان إن بلا تعدِّ ... تلف قبل الحول أو من بعد
١٦١٧ - وأعطها لعارف الوكاء ... مع العِفاص دون ما استيناء
١٦١٨ - وأخْذ ما ضل من الآبال ... إن كان في صحراء ذو انحظال
١٦١٩ - وجاز أخْذُ شاتها والاكلُ ... إذا إلى العمران شق الحمل
اللقطة: اسم للشيء الملتقط، والالتقاط وجود الشيء على غير طلب وقصد، وفيها أربع لغات: ضم اللام وفتح القاف، وضم اللام وسكون القاف، ولقاطة كنخالة، قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: والسكون أولى - يعني من الفتح - لأنه بناء للمفعول في باب
فُعْلة وفُعَلة، نقله في الشفاء.
وعرف ابن عرفة - رحمه الله تعالى - اللقطة بقوله: مال وجد بغير حوز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما.
والالتقاط ليس بواجب، قال في الجواهر: إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين والإمام غير عدل، لكن إن وثق بأمانة نفسه فالأخذ مستحب له، وروي تخصيص الاستحباب بما له بال، فإن علم الخيانة من نفسه فالأخذ محرم عليه، وإن خافها كره له الأخذ، وروى ابن القاسم كراهية التقاطها إلا أن يكون لها قدر، وروى أشهب: أما الدنانير وشيء له بال فأحب إلي أن يأخذه، وليس كالدرهم وما لا بال له، ولا أحب أن يأخذ الدرهم، وحكى القاضي أبو بكر عن مالك الكراهة مطلقا، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق.
وقال في التبصرة: فأما أخذها فمستحب، وواجب، ومكروه، وممنوع، وذلك راجع إلى حال الملتقط، وإمام الوقت، والناس الذين هي فيهم، وقدر اللقطة.