ومثل الأبناء غيرهم من العصبة كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، فإذا عفا رجل من أقرب الرجال من عصبة القتيل سقط القتل، وكان لمن بقي نصيبهم من دية عمد.
وإذا كان في أولاد القتيل إناث فلا كلام لهن، لا في عفو ولا في قصاص، وإنما الكلام للأولاد الذكور خاصة، وإلى هذا أشار بقوله: وليس للبنات عفو البيت، وكذلك الكلام في الأخوات مع الإخوة، وإن كانت النساء أقرب من الرجال كالبنات مع الإخوة فلا يسقط القصاص حتى يعفو من كل من الطائفتين فرد فأكثر، بأن يعفو أخ وبنت، فإن عفا الإخوة كلهم دون البنات، أو البنات كلهن دون الإخوة لم يسقط القصاص، ولا كلام لمن لا يرث من النساء مطلقا كالعمة وبنات الأخ.
قوله: والقاتل العامد البيتين، معناه أن من ثبت عليه قتل العمد ببينة، أو إقرار، أو قسامة، ولم يقتص منه لعفو، أو عدم تكافؤ، يجلد مائة سوط، ويسجن سنة، كان القاتل رجلا أو امرأة، مسلما أو ذميا، حرا أو عبدا، لمسلم أو ذمي، والمقتول مسلم أو ذمي، وكذلك إذا قام موجب القسامة ونكل ولاة الدم وحلف المدعى عليه وبرئ، والأصل في هذا عمل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على ما قال ابن الفاكهاني، وروي فيه حديث تكلم فيه، قال في المواهب: ولا يجوز أن يضرب المدعى عليه الدم بالتهمة، وإنما يحبس بها إذا كان ممن يليق به التهمة الشهر ونحوه، رجاء أن تقوم عليه بينة، وإن قويت عليه التهمة بما يشبه عليه مما لم يتحقق تحقيقا يوجب القسامة حبس الحبس الطويل، قال ابن الحاجب: حتى يتبين براءته أو يأتي عليه السنون الكثيرة، قال مالك - رحمه الله تعالى -: ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والتهمة، حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول السجن، فإن لم يتهم وكان مجهول الحال حبس اليوم واليومين والثلاثة، وإن لم يتهم وكان معروفا بالصلاح لم يحبس ولو يوما واحدا.
١٦٦٢ - ومائة منِ اِبل هي الديه ... إن كان من يدون أهل باديه