للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والعفو في الغيلة البيت، معناه أنه ليس للقتيل ولا لأوليائه العفو عن القاتل إذا كان قتله إياه غيلة، والغيلة: أن يخدع إنسانا ليدخل معه موضعا يقتله فيه، ليأخذ ما معه من المال، وإنما لم يصح عفوهم لأن الغيلة من قبيل الحرابة، فقتله حد من حدود الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يشترط فيه المكافأة، فيقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، ولا عفو كذلك في الجرح غيلة، بل أمر الجارح إلى السلطان، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.

قوله: أما القتيل لا بغيلة البيتين، معناه أن القتيل بغير غيلة له إذا أنفذ مقتله أن يعفو عن قاتله عمدا، فيسقط عنه القصاص، وكذلك وليه على ما يأتي في الأبيات التالية - إن شاء الله سبحانه وتعالى - وأما عفو القتيل عن القاتل خطأ فهو من قبيل الإيصاء بالدية لمن تجب عليه من قاتل أو عاقلته، على ما يأتي بيانه - إن شاء سبحانه وتعالى - فينفذ من الثلث على التفاصيل المتقدمة.

١٦٥٧ - ولا قصاص حيث ما عفا ولد ... مكلف لو دون إخوة عدد

١٦٥٨ - ولهمُ إذاً على من قد جنى ... نصيبهم من دية تعينا

١٦٥٩ - وليس للبنات عفوٌ دونا ... ولدٍ إن كان هنا بنونا

١٦٦٠ - والقاتل العامد حيث عُفيا ... عنه عن الوطن عاما نُفيا

١٦٦١ - معْ سَجنه هنا وراء ضربه ... مائة سوط لعظيم حوبه

قوله: ولا قصاص حيث ما البيتين، معناه أنه إذا عفا أحد أولاد القتيل عن القاتل سقط القصاص، وكان لمن بقي منهم نصيبه من دية عمد، إن كانوا ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا، فإن عفا الذكور كلهم دون الإناث فذهب ابن القاسم وأشهب إلى أنه لا شيء للإناث من الدية، وروى أشهب أن حق الإناث باق، قاله ابن ناجي، قال: وقال ابن المواز: وبالقول الأول قال من أدركناه من أصحاب مالك، وهو أصله في موطئه، قال الباجي: وهذا إذا عفا الرجال في فور واحد، وأما إن عفا أحدهم، ثم بلغ الآخر فعفا، فلا يضر ذلك من كان معهما من أخت أو غيرها، لأنه مال ثبت بعفو الأول، قاله محمد.

<<  <   >  >>