للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في الموطإ: الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يمينا واحدة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطإ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك.

قوله: وهكذا القتيل البيت، معناه أنه لا قسامة في من قُتل بين الصفين، قال في الجواهر: قال سحنون في المستخرجة عن ابن القاسم: لا قسامة في من قتل بين الصفين، وإن شهد على قتله شاهد، أو على إقراره، قال محمد: رجع ابن القاسم عن هذا إلى أنه يقتل بالقسامة من ادعى عليه المقتول، قال: وهو قول مالك وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ، قال القاضي أبو محمد: هذا كله إذا كان القتل من غير تأويل دين، فإن كان بخلاف ذلك فلا قسامة ولا دية ولا قود.

وقال في التاج: قال عياض: هذا كله في صف العصبية والبغي المستويين في ذلك، فلو كان أحدهما باغيا، والآخر مظلوما، أو متأولا، طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله، ولو كان من صف الباغين كان هدرا، ولو تعين قاتله، وكذلك لو كان القاتلون متأولين، أو كلا الصفين متأولا، فمن قتل الآخر منهما هدر.

قوله: كذاك من وجد البيت، معناه أن وجود القتيل في محلة قوم ليس بلوث، لأن ذلك مظنة لكون القاتل من غيرهم، لأن الغالب في القاتل أن يرميه بحيث لا يتوهم أنه الذي قتله، وهذا كما قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - حيث لم يكن الأمر في ذلك على مثل قصة يهود مع عبد الله بن سهل، ونصه في المقدمات: كانت خيبر دار يهود، وكانت محضة لا يخالطهم غيرهم، وكان العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة، وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل، فمثل هذا يغلب على ظن من سمعه أنه لم يقتله إلا اليهود، ولو وقع مثل هذا في زماننا لوجب الحكم به، ولم يصح أن يتعدى إلى غيره.

<<  <   >  >>