للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا من الشيخ -رحمه الله تعالى -صريح في إيجاب النية في الوضوء، بل وفي طهارة الحدث كلها، وسيتكلم على ذلك أيضا آخر الفصل - إن شاء الله تعالى -وقد حكى ابن رشد وابن حارث -رحمهما الله تعالى -الاتفاق على ذلك، وقال المازري: على المشهور، قاله ابن عرفة في مختصره.

وقال ابن يونس في جامعه: قال الله سبحانه وتعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (والإخلاص هو إخلاص القصد، والوضوء والغسل من الدين، فيجب أن يخلصهما لله سبحانه وتعالى، إلى أن قال: وقال الرسول - عليه الصلاة والسلام ـ: " الأعمال بالنيات " (١) فعم جميع الأعمال، والطهارة عمل، ثم قال: " وإنما لكل امرئ ما نوى " فدل على أن ما لم ينوه لا يكون له، وقال - عليه الصلاة والسلام ـ: " الوضوء شطر الإيمان (٢) " اتفقنا على أن الإيمان لا يصح إلا بنية، فكذلك شطره، ولا فرق بين الوضوء وبين الصلاة والصيام الذين اتفقنا على أنهما لا يصحان إلا بنية، لأن جميع ذلك عبادة واجبة يتقرب بها إلى الله - سبحانه وتعالى - فاستويا، ولأنهما طهارة عن حدث كالتيمم انتهى.


(١) " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " جزء من حديث متفق عليه.
(٢) رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد واللفظ للترمذي.

<<  <   >  >>