والنية في الوضوء - قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في التلقين ـ: هي قصده به ما لزمه، والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث، أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث، ومعنى رفع الحدث: استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه، ومعنى تعيين ما يتضمن ذلك هو أن ينوي به استباحة فعل بعينه لا يستباح إلا بعد التطهر من الحدث، وذلك كالصلوات كلها على اختلاف أنواعها من الصلوات المعهودة، وصلاة الكسوف والجنازة وسجود القرآن، على اختلاف أحكامها من فرض على الأعيان أو على كفاية وسنة ونفل، وكالطواف بالبيت، كل هذا لا يجزئ إلا بعد التطهر من الحدث، فقصده استباحة واحده كقصده استباحة جميعه انتهى.
قال ابن عرفة: ابن بشير: أو امتثال الأمر، والثلاثة متلازمة، ولذا لو أثبت أحدها نافيا الآخر فسدت انتهى.
ولهذا المعنى الذي أشار إليه ابن بشير قالوا ما يتوقف على النية يثاب عليه مطلقا، وما لا يتوقف عليها لا يثاب عليه إلا بنية الامتثال، وليس معناه أن شيئا من الأعمال يثاب عليه دون نية الامتثال، كما توهمه بعض شروح مراقي السعود، بل لا ثواب إلا مع قصد الامتثال، لكن نية العبادة تستلزم الامتثال، لأن الامتثال هو الإتيان بالفعل لأجل أمر الشرع به، وهذا المعنى لا تحقق للطاعة بدونه، ولهذا المعنى استدل الأئمة بالآية الكريمة) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) على نية رفع الحدث ونية الصلاة المعينة، كما تقدم في كلام ابن يونس - رحمه الله تعالى - وهذا بين، والله سبحانه وتعالى أعلم