المَدَر: جمع مَدَرَة، مثل قصبة وقصب، وهو التراب المتلبد، قال الأزهري: المدر قطع الطين، وبعضهم يقول: الطين العلك الذي لا يخالطه رمل قاله في المصباح، ويطلق المدر على القرى والمدن، والاستنجاء تقدم الكلام عليه، والاسترخاء: استفعال من أرخى الشيء صيره رِخوا وهو خلاف المشتد المنقبض، ولتعركن: أمر من العرك وهو الدلك، وعبارة الشيخ: وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يديه، فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء، ويواصل صبه، ويسترخي قليلا، ويجيد عرك ذلك بيده انتهى.
وقد رويت اليد في قوله: بعد غسل يده، بالتثنية والإفراد، والإفراد أولى، كما قال سيدي زروق وأبو الحسن ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وقد نقل عنه ابن يونس في جامعه نحوا من كلامه هنا وفيه تثنية اليد، ونقل عنه ابن عرفة في مختصره نحوا منه أيضا، وفيه إفراد اليد، وقد استشكل الشيوخ التثنية، قال ابن عبد السلام: إذ لا موجب لغسل اليد اليمنى، ولو قال قائل: إن مراده الذي يريد أن يستنجي من آنية مفتوحة يغترف منها بيمناه في يسراه، فيؤمر بغسل يديه قبل أن يبدأ في الاغتراف، لم يكن بعيدا، وحمله على هذا المعنى يجعل الغسل في كلامه على حقيقته التي هي الغسل بدلك، لا البل.
قوله: وصفة الاستنجاء أي على الوجه الأفضل، وإلا فهذه صفته مع الاستجمار، قوله: ثم يحكها بالأرض، الظاهر أنه عائد للصورة التي أشار إليها بقوله: أو بيده، ولا يرجع لصورة الاستجمار بالمدر ونحوه، إذ لا موجب فيها لغسل اليد، وليس هذا هو الغسل المذكور في قول سيدي خليل: وغسلها بكتراب بعده، كما هو ظاهر بعض الشيوخ، لأن ذلك بعد الاستنجاء وهذا قبله.