والحرز ما يعد الموضوع فيه عرفا مصونا، قال في الجواهر: وجملة القول فيه أن كل شيء له مكان معروف به فمكانه حرزه، وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه، فمن ذلك أن الدور والمنازل والحوانيت حرز لما فيها، غاب أهلها أو حضروا، وكذلك ظهور الدواب حرز لما حملت، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في الموقف للبيع وإن لم يكن هناك حانوت كان معه أهله أم لا سرقت في ليل أو نهار، وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة، والدواب على مرابطها محرزة، كان أهلها معها أم لا، فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة، إلا أن يكون معها حافظ، ومن ربط دابة بفنائه، أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه، فإنه حرز لها.
وتشترط في المسروق أمور أحدها أن لا يكون مملوكا للسارق، فلو سرق وديعته عند رجل، أو رهْنَه، أو مستأجَرَه، لم يقطع، ولو ورث مسروقه قبل أن يخرجه من الحرز لم يقطع، الثاني أن يكون محترما، فلو سرق خمرا، أو خنزيرا، أو آلة لهو لا تبلغ النصاب إلا من تلك الجهة، لم يقطع، الثالث أن لا يكون السارق شريكا في المسروق إذا لم يحجب عنه، وإن حجب عنه، نظر، فإن زاد ما سرقه على حصته بنصاب، قطع، وإلا فلا، الرابع أن لا تكون له شبهة فيه، فلا يقطع أب ولا أم إذا سرقا من مال ابنهما، ولا يقطع من سرق حقه من مال غريمه المماطل.
١٧٨٩ - ومن يكن أُخذ في الحرز فلا ... يُقطع حيث المال كان داخلا
١٧٩٠ - كسارق من غير حرز كثمر ... يأخذه من فوق أرؤس الشجر
١٧٩١ - وقلب نخل مثلا أو الغنم ... برعيها وإن يك الرعاة ثَم
١٧٩٢ - أما إذا من المراح كان قد ... أخذها فذاك مطلقا يحد
١٧٩٣ - كسارق من الجرين تمرا ... فإنه يقطع لو بصحرا
١٧٩٤ - كسارق من جيب أو أكمام ... أو العمامة أو الحزام
١٧٩٥ - ومَن مِن الهُرْي كذلك سرق ... أو بيت مال أيضا القطع استحق
١٧٩٦ - أو مغنم أو إن على المناب ... قد زاد ما سرق بالنصاب
١٧٩٧ - وما على مختلس أو غاصب ... أو خائن قطع ولكن اَدِّب