للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٨ - كمثل من سرق من بيت لهُ ... منَ اَهله أُذِن أن يدخله

قوله: ومن يكن أخذ في الحرز البيت، معناه أن السارق إذا أخذ داخل الحرز قبل أن يخرج السرقة لا يقطع، لأنه مريد سرقة لا سارق، واختلف إذا رمى بالسرقة خارج الحرز وبقي في الحرز حتى أخذ، وأما إذا هرب بالسرقة بعد أخذه في الحرز فلا يقطع، لأنه لم يخرجها على وجه السرقة، وإنما هو مختلس، وكذلك لا قطع على من سرق مالا من غير حرز كالثمر المعلق على رؤوس الشجر، وكقلب النخل، وهو الجمار كعناب، وفي حديث الموطإ " لا قطع في ثمر ولا كثر " (١) والكثر هو الجمار، وهذا في الحوائط، وأما النخلة أو النخلات تكون في الدار، فهي حرز لها، فمن سرق منها نصابا قطع، وكذلك الحوائط المحروسة أو التي عليها غلق، ولا قطع على من سرق من غنم مثلا في رعيها، إذ ليست في حرز، ولو كان معها راع، وذلك لتفرقها، وإنما يقطع إذا سرق منها وهي في مراحها، لأنه حرز لها، سرق منها ليلا أو نهارا، بحضرة صاحبها أو لا، واختلف إذا سرق منها وهي سائرة من المراح إلى المرعى، أو عائدة منه إلى المراح، وروى مالك - رحمه الله تعالى - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل " قال: فإذا آواها المراح، أو الجرين، فالقطع في ما يبلغ ثمن المجن، وإلى هذا أشار بقوله: كسارق من غير حرز الأبيات الأربعة.

قوله: كسارق من جيب البيت، معناه أن من سرق نصابا من جيب، أو كم، أو عمامة، أو حزام، يقطع، وهذا ظاهر.

قوله: ومن من الهري البيت، معناه أن من سرق نصابا من الهري، أو من بيت المال، يقطع اتفاقا، لضعف الشبهة، والهري: البيت الذي يجعل الإمام فيه الأطعمة، كالقمح ونحوه، مثل بيت المال للعين، جمعه أهراء، كقفل وأقفال.


(١) ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>