قوله: أو مغنم أو إن على المناب البيت، معناه أنه إذا سرق أحد المجاهدين من الغنيمة بعد حوزها نصابا، قطع، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وقيل لابن القاسم في كتاب السرقة من المدونة: أليس له فيها حصة؟ قال: قال مالك: وكم تلك الحصة؟ ففهم منه أن القطع إنما هو مع كبر الجيش وقلة الغنيمة، ولو انعكس الفرض لكانت كمسألة الشريكين.
وقيل لا يقطع إلا إذا سرق فوق منابه بنصاب، وهل المعتبر في ذلك خصوص جنس المسروق أو عموم الغنيمة احتمالان.
قوله: وما على مختلس البيت، معناه أنه لا قطع على مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولكن يؤدب، والاختلاس: الأخذ على وجه المخاتلة، والغصب: الأخذ بالقهر من غير حرابة، والخيانة أن يكون وصوله إلى محل المسروق عن إذن في الجملة، وفي الحديث " لا قطع على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس " ومثل للخائن بقوله: كمثل من سرق البيت، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، ووجب عليه فيه القطع.