وقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الصقلي: تلخيص قولها في الدور أنها على ثلاثة أقسام، الأول المشتركة المأذون فيها لساكنيها فقط، ومن سرق من سكانها من بيت محجور عنه قطع بإخراجه المتاع إلى الساحة، وإن سرق من الساحة لم يقطع، وإن خرج به من جميع الدار، أو سرق من غير سكانها لم يقطع إلا بإخراجه من جميع الدار، سرقه من البيت او من الساحة قاله سحنون، وقال محمد: يقطع إذا أخرجه من البيت إلى الساحة، وإن سرقه من الساحة لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار، الثاني المشتركة المباحة لكل الناس، بيوتها كبيوت السكة النافذة، وساحتها كالسكة النافذة، من سرق من بيوتها قطع بإخراج السرقة من البيت، كان من سكانها أو من غيرهم، ومن سرق من ساحتها لم يقطع، وإن أخرجه من جميع الدار من سكانها أو من غيرهم، الثالث المأذون فيها الغير مشتركة إن سرق منها من أذن له من بيت حجر عنه فأخذ في الدار أو بعد أن خرج منها لم يقطع، وقيل يقطع إذا أخرجه من البيت.
١٧٩٩ - ولْتقطعنْ يدَ اليمين أولا ... فإن يعدْ بعدُ لما قد فعلا