قوله: ولتقطعن يد اليمين الأبيات الثلاثة، معناه أن السارق تقطع يده اليمنى أولا من الكوع وتحسم بالنار، لئلا يترامى الأمر إلى غيرها، فإن سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من المفصل الذي في أصل الساق على المعول، وقيل يقطع تحت الكعبين، ويبقى الكعبان في الساق، وقيل يقطع من المفصل الذي في وسط القدم، ويترك له العقب، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد ضرب وحبس حتى يتوب، واختلف إذا لم تكن له يمين، أو كانت شلاء، فقيل تقطع رجله اليمنى، وقيل يده اليسرى، وروى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر - رضي الله تعالى عنه -: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عِقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنهما - فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع، أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه -: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته.
قوله: ومن بها أقر البيت، معناه أن من أقر بالسرقة طائعا قطع، إن استمر على إقراره، فإن رجع لم يقطع.
قوله: وغرم القيمة البيت، معناه أن رجوعه إنما ينفعه في القطع، وأما المسروق فيغرم قيمته، ويتبع بها إن أعدم، ومثل ذلك ما إذا شهد عليه شاهد وحلف المسروق منه، أو شهد عليه رجل وامرأتان، فإنه يتبع بالمسروق ولا يقطع حتى يشهد عليه شاهدان، أو يصر على الإقرار.