للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والعبد إن أقر البيتين، معناه أن العبد مؤاخذ بإقراره حيث لزمه به شيء في بدنه، من حد أو قطع، إذ لا يتهم في ذلك، بخلاف إقراره بمال فلا يلزم، لأنه يتهم في تفويته على السيد، وكذلك ما يؤول إليه كجروح الخطإ التي فيها مال، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: إن على ذلك الأمر المجتمع عليه عندهم.

ولا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده، وقد روى ذلك مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن عمر - رضي الله تعالى عنه -.

١٨٠٦ - ولم تجز شفاعة من بعد ... علم الامام مطلقا بحد

١٨٠٧ - إلا بقذف فالامام اختلفا ... مقاله في العفو عمن قذفا

١٨٠٨ - ويدفع السارق ما قد سرقا ... إن لم يفت ولو يكون مملقا

١٨٠٩ - وإن يفت كذاك أيضا اتْبَع ... بقيمة مطلقا إن لم يقطع

١٨١٠ - كذاك إن يقطع وكان ذا ملا ... وذهبت بعسره سبهللا

قوله: ولم تجز شفاعة البيتين، معناه أن الشفاعة في الحدود قبل بلوغ الإمام جائزة، وتمنع بعد بلوغه، وقد جاء في الموطإ أن صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - نام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق وجاء به إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فأمر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن تقطع يمينه، فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - هو عليه صدقة، فقال له رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: " فهلا قبل أن تأتيني به تركته" (١).

وجاء فيه أن الزبير بن العوام - رضي الله تعالى عنه - لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير - رضي الله تعالى عنه - ليرسله، فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير - رضي الله تعالى عنه -: إذا بلغت به السلطان فلعن الله تعالى الشافع والمشفِّع.


(١) رواه النسائي وابن ماجة والإمام مالك والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>