للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي مختصر أبي بكر الوقار: وإذا كان القوم في زقاق غير نافذ، وأراد بعضهم أن يشرع في الزقاق بابا، أوسقيفة، أو عسكرا، فلهم أن يمنعوه من ذلك، فإن أذن بعضهم وأبى بعض، فإن كان من أذن له هم آخر الزقاق، وممرهم إلى منازلهم على الموضع الذي يريد أن يحدث فيه ما يحدث، فإذنهم جاز، ولا حق لمن ليس له عليه ممر في شيء مما يريد أن يحدثه، وإن كانت الدار بطريق مسلوكة في حظ للمارة نافذ، فليس لأحد أن يمنعه من باب يشرعه، ولا من قناة كنيف ينشئها، إذا كان بئرها مغيبة في حائطه، ولا من سقيفة يعليها إذا كانت غير مضرة بما يمر تحتها، من محمل عليه قبة ونحوها، ولا من عسكر يشرعه إذا أعلاه ولم ينل المارة منه أذى، وإن كان له جار محاذيه وشاحه في العسكر قسم بينهما من الهواء ما بينهما نصفين، نقله في المواهب.

قال: وفي المنتخب لابن أبي زمنين في باب ما يحدث فى الطرق والأفنية: في كتاب ابن حبيب: قلت لمطرف وابن الماجشون: والكنف التي تتخذ في الطريق، يحفرها الرجل بلصق جداره ثم يواريها، أله أن يمنع من ذلك؟ قال: لا إذا واراها وغطاها وأتقن غطاءها وسواها بالطريق، حتى لا يضر مكانها بأحد، فلا أرى أن يمنع، وما كان من ذلك ضرر بأحد منع منه.

قوله: وحفره حفرا به تضررا، معناه أنه يمنع من حفر ما يضر بجاره في أرضه، وذلك كأن يحفر بئرا بقرب بئر جاره، فتهدم إذا كانت تضر بمائها، وقيل يجوز له ذلك، ويمنع من إحداث ما يضر بجدار جاره، حفرا أو غيره، ويمنع من إحداث ما له رائحة كريهة كالأندر، والحمام، والفرن، والمدبغ.

<<  <   >  >>