للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: " لا ضرر ولا ضرار " هو حديث الموطإ، (١) ساقه برهانا للمسألة السابقة ولما بعدها من امتناع فعل ما يضر بالجار، وعلى هذا الحديث ونحوه مدار هذا الباب، والضرر ما كان من جانب، والضرار من جانبين، وقيل غير ذلك، ومثل للضرر بالجار بفتح الكوة التي يشرف منها عليه، وجاء أن عمر - رضي الله تعالى عنه - كتب في ذلك أن يوقف على سرير فإن نظر إلى ما في دار جاره منع، وإلا لم يمنع، قال القاضي عياض - رحمه الله سبحانه وتعالى -: معنى قوله: فإن نظر إلى ما في دار جاره منع، معناه إذا اطلع من هذه الكوة واستبان منها من دار الآخر الوجوه، فإن لم يستبن الوجوه، لم يكن ذلك الاطلاع ضررا، نقله في المواهب.

وأما الكوة القديمة فلا يقضى بسدها على المشهور، وقال ابن فرحون: في وثائق ابن الهندي: ويجب في التحفظ بالدين أن يتطوع بغلقها من جهة الاطلاع على العورات، وأن يكون التحفظ بالدين أوكد من حكم السلطان نقله في المواهب.

قوله: وفتحه بابا نظير آخر، معناه أنه ليس له أن يستحدث بابا نظير باب جاره في السكة التي ليست بنافذة، لتضرره بالاطلاع على من يدخل عليه، وما يستجلب، ونظر الجلوس عنده أعني الباب إليه، فإن نكبه قدر ما لا يضر به، ولا يضر بالجار الآخر، جاز على ظاهر الشيخ، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وابن وهب في العتبية، قال ابن ناجي: وقال ابن زرب يمنع مطلقا إلا بإذن جميع أهل الزقاق، وبه جرى العمل بقرطبة، وعليه العمل عندنا بإفريقية.


(١) ورواه أيضا ابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>