للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدم الكلام على أن الغاصب يرد غلة المغصوب على ما تقدم في الغصب، إذ " ليس لعرق ظالم حق " وذكر هنا أن المستحق منه إذا كان ذا شبهة - ومثله مجهول الحال - لا يرد ما استغله قبل الحكم بالاستحقاق، لما تقدم من أن " الخراج بالضمان " ولا يدخل في الغلة ولد الذات المستحقة - دابة أو أمة - فهو للمستحِق، إلا أن يكون استولد الأمة فهو قوله السابق: ومستحق أمة ذات ولد الأبيات، وإلى هذا الإشارة بقوله: وصاحب الشبهة ما استغله البيتين.

قوله: وصاحب السفل إلى قوله: أو باعه لمصلح، معناه أنه إذا كانت دار بعضها فوق بعض، وكان العلو لرجل، والسفل لآخر، فانهدمت، كان على صاحب السفل إعادة بنائه، ليتمكن صاحب العلو من بناء علوه، وعلى صاحب السفل كذلك تعليق العلو إذا ضعف السفل على عمد ونحوها، حتى يرمه، وإذا امتنع صاحب السفل من الإصلاح، جبر على أن يصلح، أو يبيع ممن يصلح، قال سيدي زروق - رحمه الله سبحانه وتعالى -: قال سحنون - رحمه الله سبحانه وتعالى -: إنما يجوز البيع بشرط الإصلاح إذا كان البائع لا مال له، وإلا لم يجز، قال: يريد ويجبر على الإصلاح، كما نقله ابن يونس - رحمه الله سبحانه وتعالى - وقال ابن القصار يجبر مطلقا، إلا أن يختار صاحب العلو بناءه من ماله، ويمنع رب السفل من النفع به حتى يعطيه ما أنفق والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <   >  >>