للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٠ - وغاصب البَراح حيث عمَره ... فربه بالقلع إن شا أمره

١٨٧١ - وإن يشأ أخذه معوضا ... عنه له قيمتَه منتقضا

١٨٧٢ - معْ نقص أجر القلع والهدم وما ... ليس بنافع إذا تهدما

قوله: ومستحق بقعة الأبيات الثلاثة، معناه أن الأرض إذا استحقت من ذي شبهة، بعد أن عمرها بالبناء أو الغرس، أمر المستحِق أن يدفع للمستحق منه قيمة عمارته قائمة، وتكون البقعة له بما فيها، فإن أبى قيل للمستحق منه ادفع له قيمة أرضه خالية، فإن أبى أيضا كانا شريكين بنسبة ما لكل منهما، فإذا كانت قيمة البقعة خالية مائة دينار، وكانت قيمتها بعمارتها ثلاثمائة دينار، كان المستحق شريكا بالثلث، وروي عن مالك - رحمه الله تعالى - أيضا أن المستحَق منه يجبر على دفع قيمة الأرض، إذا أبى المستحق من دفع قيمة العمارة، لأنه فوتها عليه بذلك.

قوله: وغاصب البراح الأبيات الثلاثة، معناه أن من غصب أرضا، وبنى فيها، أو غرس، يؤمر بقلع بنائه، أو غرسه، لعدائه، وإن شاء صاحب الأرض أعطاه قيمته منقوضا بعد إسقاط أجرة القلع، أو الهدم، إذا لم يكن الغاصب ممن يتولى ذلك، وإسقاط ما يضيع بالقلع كالجص، والنقش، ومدار الباب كما تقدم على حديث " ليس لعرق ظالم حق " منطوقا ومفهوما.

١٨٧٣ - وصاحب الشبهة ما استغله ... قبلُ له فلا ير د الغله

١٨٧٤ - نعم يرد نجل ما منه استُحق ... لو أمة إن لم يكن به لحِق

١٨٧٥ - وصاحب السُّفل عليه رَمُّه ... وعلق العُلْو إذا يؤمه

١٨٧٦ - كذا عليه سقفه وجُبِرا ... عليه إن أنِف حين أُمرا

١٨٧٧ - أو باعه لمصلح، ولا ضرر ... ولا ضرار خبر قد اشتهر

١٨٧٨ - فلا يجوز فعل ما بالجار ... من الأمور كان ذا إضرار

١٨٧٩ - كفتح كَوة له تظهر ما ... منَ اَمره عليه قد تكتما

١٨٨٠ - وفتحه بابا نظير آخرا ... وحفره حفرا به تضررا

١٨٨١ - ولتقض بالجدار حيث ما عليه ... تنازعا لمن عُقوده إليه

<<  <   >  >>