للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ومستحق أمة الأبيات الثلاثة، معناه أن الأمة إذا استحقت بعد ما استولدها الذي هي في يده، وهو حر، غير غاصب، ففي ذلك ثلاثة أقوال لمالك - رحمه الله تعالى - فمرة قال يأخذ الأمة وقيمة الولد يوم الحكم، ومرة قال له قيمتهما معا يوم الحكم، ثم رجع إلى أنه يأخذ قيمتها وحدها يوم الحمل، قال في التبصرة: وهو آخر قوله، وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم، وبه أخذ ابن كنانة وابن أبي حازم وابن دينار وابن الماجشون والمغيرة، وأخذ ابن القاسم بالأول، وقال المغيرة يأخذ الأم وقيمة الولد يوم ولد، فأجاز في الأول أخذها قياسا على رد عتقها لو أعتقها المشتري، ومنع في القول الآخر قياسا على ولدها، قال اللخمي - رحمه الله تعالى -: وأرى إذا كان الأب ممن له قدر أن تقبل منه القيمة، وإذا كان على غير ذلك كان لسيدها أن يأخذها، إلا أن يكون لسيدها تعلق بها فيكون له أخذها في الوجهين جميعا، فرفع الضرر عنه أولى من رفع الضرر عمن لا ملك له

قوله: أو ثمنا إذا يود من غاصب باع لمن منه استحق، معناه أنه بالخيار بين ما ذكر وبين إمضاء البيع إذا كان المستولد اشتراها من الغاصب من المستحق، غير عالم بكونه غاصبا، وإذا أمضى أخذ الثمن من الغاصب.

قوله: والحكم في استيلاد غاصب سبق، معناه أنه تقدم الكلام على استيلاد الغاصب في الغصب وذلك قوله:

وإن يجامع أمة فالحد ... وما به تحمل منه عبد

ومدار الباب على حديث " ليس لعرق ظالم حق " (١) منطوقا في الغاصب، ومفهوما في غيره، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: والعرق الظالم: كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق.

١٨٦٧ - ومستحق بقعة عُمِرت ... فليدفعنَّ عَدْلَ ذي العمارة

١٨٦٨ - قائمةً، وحيث يأبى دَفْعَه ... أعطاه من عَمَر عدل البقعه

١٨٦٩ - واشتركا فيه إذا أبى حسب ... قيمةِ ما للكل منهما انتسب


(١) رواه أبو داود والترمذي والإمام مالك والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>