للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف كذلك إذا جاز على دعوى كل منهما وامتنع على ظاهر الحكم، كأن يدعي عليه دراهم حالة فيصالحه على تأخيرها، فهذا جائز على دعوى المدعي لأنه أخره بدينه، وعلى دعوى المدعى عليه إذ ليس له عليه دين أصلا، لكنه ممتنع على ظاهر الحكم، لأن المدعي أسلف بالتأخير وقد انتفع بثبوت حقه بلا يمين، فهذا جائز عند أصبغ وابن القاسم، فالمشترط عند ابن القاسم استجماع شروط البيع، والمشترط عند أصبغ أن لا يمتنع على دعوى كل منهما، والمشترط على القول المصدر به أن يجوز على دعوى كل منهما وعلى ظاهر الحكم، واعلم أنه كل ما امتنع على دعوى أحدهما، امتنع على ظاهر الحكم بلا عكس، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: وحيث ما شخص البيتين، معناه أن الأمة الغارة بالحرية إذا ولدت من زوجها الحر، فولدها حر، وعليه قيمته لسيدها يوم الحكم على المشهور، وقيل يوم الولادة، ويترتب على ذلك الخلاف في لزوم القيمة إذا مات قبل الحكم، ويتعين فسخ النكاح أبدا، إذا لم يكن بإذن السيد، وهذا إذا كان المغرور حرا، فإن كان عبدا كان الولد عبدا لسيدها.

<<  <   >  >>