للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تقدم حديث " ثلاثة لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل يحلف على سلعته لقد أعطى فيها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف يمينا بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك " وهذا محمول في المشهور على آبار الماشية ونحوها في الصحراء، فأصحابها أحق بها حتى يسقوا، ثم يدعون الفضل للناس، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ووجه التبدئة في الشرب في بئر الماشية إذا اجتمع أهل البئر والمارة وسائر الناس بمواشيهم والماء يقوم بهم، أن يبدؤوا أولا أهل الماء فيأخذوا لأنفسهم حتى يرووا، ثم المارة حتى يرووا، ثم دواب أهل الماء حتى يرووا، ثم دواب المارة حتى يرووا، ثم مواشي أهل الماء حتى يرووا، ثم الفضل لسائر مواشي الناس، وبدأ أشهب بدواب المسافرين قبل دواب أهل الماء، فأما إن لم يكن في الماء فضل، وتبدئة أحدهم يجهد الآخر، فإنه يبدأ بأنفسهم ودوابهم من كان الجهد عليه أكثر بتبدئة صاحبه، فإن استووا في الجهد تساووا، هذا مذهب أشهب، وعلى ما ذهب إليه ابن لبابة أنهم إذا استووا في الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة لأنفسهم ودوابهم، وأما إن قل الماء جدا، أو خيف على بعضهم بتبدئة بعض الهلاك، فإنه يبدأ أهل الماء فيأخذوا لأنفسهم ما يذهب عنهم الخوف، فإن فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم، فإن فضل فضل أخذ أهل الماء لدوابهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم، فإن فضل فضل أخذ المسافرون لدوابهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم، ولا اختلاف عندي في هذا الوجه، هذا الذي يتحصل عندي من قول أشهب وابن لبابة.

<<  <   >  >>