للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي بعض التعاليق: أن القاضي ابن زرب بعث إليه القاضي ابن السليم بعصبة ميت وزوجة له ادعت أنها حامل، وأكذبها العصبة، قال ابن زرب: فقلت لها: اتق الله سبحانه وتعالى، ولا تدعي الحمل، وليس بك حمل، وربما كانت علة بالجوف تسميها الأطباء بالرحا تظن المرأة أنها حامل، ولا حمل بها، فقالت: إني حامل، وما أرسلنا إليك ابن السليم إلا على أنك فقيه، لا على أنك طبيب، فتبسمت ضاحكا، وتعجبت من حدتها، وتمادت على ادعاء الحمل إلى أن توفي القاضي ابن السليم ووليت القضاء بعده، وتحاكموا عندي فأمرت أن ينظرها القوابل فنظرنها فقلن: لا حمل بها، فقضيت بقسم الميراث، قيل له: يجوز أن ينظر إلى حرة، قال: نعم: إذا بان للرد.

الثاني

قال الحطاب في حاشيته: ولو أن رجلا مجوسيا تزوج ابنته، فولد له منها ولدان، فأسلمت الأم والولدان، ثم مات أحد الولدين، ففي العتبية للأم السدس، لأن الميت ترك أمه وهي أخته، وترك أخاه، فتحجب الأم نفسها بنفسها من الثلث إلى السدس، فكأنه ترك أما وأخا وأختا فحجبا الأم عن الثلث.

١٩٣٨ - والاب للسدُس أيضا يرث ... إن كان للهالك فرع وارث

١٩٣٩ - وما بقي عن الفروض حيث لا ... فرع للابن ذكر لو سفلا

١٩٤٠ - وحيث لا فرض ولا فرع معه ... ورث ثَم مالَ الاِبن أجمعَه

١٩٤١ - والجد عند عدم الأب جرى ... فيه الذي في الاب كلا ذُكرا

١٩٤٢ - لكنه للاخ غير حاجب ... أعني الشقيق والذي من الاب

<<  <   >  >>