للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: والأب للسدس الأبيات الثلاثة، أشار به إلى أن أحوال الأب ثلاثة: حالة يرث فيها بالعصوبة، وذلك حيث انفرد فيأخذ المال كله، وحالة يرث فيها بالفرض، وذلك حيث كان للهالك ابن، أو ابن ابن، فيرث السدس فقط، وحالة يرث فيها بهما، وذلك حيث لم يكن للهالك ابن، ولا ابن ابن، وكانت هناك فروض غير مستغرقة، فيرث السدس بالفرض، والباقي عن الفروض بالتعصيب، وقد ذكر فرضه في قوله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وأما تعصيبه فلحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " (١).

قوله: والجد عند عدم الأب البيت، معناه أن الجد محجوب بالأب، لإدلائه به، ويتنزل عند عدمه منزلته، فيجري فيه ما تقدم في الأب، ولا يفارقه إلا في أن الأخ العاصب يرث معه على المعول الذي قضى به عمر - رضي الله تعالى عنه - كما رواه مالك ـ رحمه الله تعالى في الموطإ، وسيأتي بيان أحوالهما إن شاء الله سبحانه وتعالى، والمراد بالجد الجد غير المدلي بأنثى، وإن علا، إذا لم يكن دونه أب حي.

،١٩٤٣ ـ والولد الذكر حيث لا سهام ... كان له مال أبيه بالتمام

١٩٤٤ - وإن يكن ثم سهام أعطيا ... كالاب ما عن السهام بقيا

١٩٤٥ - وهكذا الكلام في الأولاد ... فحكمهم كحكم ذي انفراد

١٩٤٦ - وحيث لا بنت إذا بينهمُ ... فالمال بالسوا عليهم يُقسم

١٩٤٧ - إلا فللذكر في الميراث ... كحظ ثنتين من الإناث

١٩٤٨ - وولد الولد إن لم يوجد ... ولد صلب حكمه كالوالد

قوله: والولد الذكر البيتين، معناه أن الولد الذكر إن لم يكن معه صاحب فرض، يرث المال كله، وإن كان معه ذوو فرض، ورث ما بقي عن الفروض


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>